المحقق النراقي

383

مستند الشيعة

العقود تابعة للقصود . . وقد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابنا المسمى بعوائد الأيام ( 1 ) . ب : لا يشترط تعيين المدة بالأيام ، فلو عينها بالشهر أو السنة أو إلى العيد الأضحى - مثلا - جاز وإن احتمل الزيادة والنقصان بحسب الأيام من جهة نقصان الشهور ، للأخبار الآتية في شرط خيار الفسخ برد الثمن ، حيث إن المدة المضروبة فيها سنة ، ولا فصل بين السنة والشهر . والسر : أن اللازم تعيين المدة بما يتعين به لا بخصوص عدد الأيام ، وهو يتعين بما ذكر أيضا ، ولذا يصح لو عين بالأيام مع أنه قد لا يتعين حينئذ بحسب الشهور . ج : إطلاق الشرط ينصرف إلى الخيار المتصل بالعقد ، بحكم التبادر ، فقول الشيخ - بأن ابتدأه انقضاء المجلس ( 2 ) - ضعيف . نعم ، لو اشترطا الانفصال أو المجلس مع تحديد مدة الانفصال ( 3 ) جاز ، لاطلاق صحيحة ابن سنان ( 4 ) . د : اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعله عنه ، فلا خيار له معه ، للأصل . ه‍ : قالوا : يجوز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره ( 5 ) ، وفي التذكرة الاجماع عليه ( 6 ) ، وإطلاق صحيحة ابن سنان يدل عليه ، وحينئذ

--> ( 1 ) عوائد الأيام : 51 . ( 2 ) الخلاف 3 : 33 . ( 3 ) في ( ق ) : الانقضاء . ( 4 ) راجع ص 381 . ( 5 ) كما في جامع المقاصد 4 : 292 والكفاية : 91 والرياض 1 : 524 . ( 6 ) التذكرة : 521 .